All legislation

مرسوم Decree No. 1390 04/10/1999

Unofficial English title

Declaring the works of the project to drill a water well in Rahbeh to supply the village of Houwaish with drinking water to be public utility works, and approving the layout of the road leading to the water well in the Rahbeh real estate area (North Lebanon governorate, Akkar district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر للمياه في رحبه لتموين قرية الحويش بمياه الشرب من المنافع العامة, وتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى بئر للمياه في منطقة رحبه العقارية (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1390 of 4 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 48 of 14 Oct 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1390
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2780
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1390 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 732/98/أ تاريخ 01/10/1998،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر للمياه في رحبه لتموين قرية الحويش بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي ­ قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى بئر في رحبه المحدد بالاحرف (A-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999