المادة 3
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13220 تاريخ 13/10/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13220 of 13 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 48 of 22 Oct 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13220 تاريخ 13/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196030/article/3/