All legislation

مرسوم Decree No. 13230 15/10/1998

Unofficial English title

Permitting an increase in exploitation factors for building a hotel on parcel 7064, Chiyah real estate area (Baabda District)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار 7064 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13230 of 15 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 48 of 22 Oct 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13230
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4253-4254
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13230 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974

(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة الشياح),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 23/05/1997- محضر رقم 20,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 7064 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 40,75% - عامل الاستثمار العام 02,535 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته عامل الاستثمار العام 02,8

المادة 2

مادة 2: - يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: - تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: - على صاحب العلاقة تقديم عهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1998