The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 3 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى المحكمة الادارية الخاصة كما يلي: احد عضوي المحكمة يعينه الرئيس رئيسا مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المال عضوا محام يعينه نقيب المحامين في بيروت من مجلس النقابة عضوا

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/14/