المادة 14
مادة 14: تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى المحكمة الادارية الخاصة كما يلي: احد عضوي المحكمة يعينه الرئيس رئيسا مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المال عضوا محام يعينه نقيب المحامين في بيروت من مجلس النقابة عضوا
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 14: تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى المحكمة الادارية الخاصة كما يلي: احد عضوي المحكمة يعينه الرئيس رئيسا مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المال عضوا محام يعينه نقيب المحامين في بيروت من مجلس النقابة عضوا
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/14/