المادة 10
مادة 10: تتولى مصلحة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن بما فيه البترول والمقالع والاملاك العمومية البرية والبحرية والنهرية, بما فيها الينابيع والمياه الجوفية.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 2 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: تتولى مصلحة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن بما فيه البترول والمقالع والاملاك العمومية البرية والبحرية والنهرية, بما فيها الينابيع والمياه الجوفية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/10/