Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تتولى مصلحة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن بما فيه البترول والمقالع والاملاك العمومية البرية والبحرية والنهرية, بما فيها الينابيع والمياه الجوفية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/10/