The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Legislative decree No. 2 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: يتولى مجلس التصميم والانماء: - اعداد تصميم عام شامل لانماء مرافق البلاد وتحسين مستوى المعيشة فيها. - تقديم التوصيات بشأن سياسة مالية واقتصادية واجتماعية وانشائية موحدة تنسجم مع التصميم العام. - دروس البرامج المفصلة لمختلف حقول النشاط الاقتصادي التي تعدها اجهزة التصميم في الوزارات المختصة ورفع التوصيات بشأنها وذلك في الحقول التالية: الانشاءات والاشغال العامة, الزراعة, الصناعة, التجارة الداخلية والخارجية, المصارف , السياحة والاصطياف والاشتاء الانماء الاجتماعي في حقول الصحة العامة والتربية والمساكن والضمان الاجتماعي وغيرها. - تقديم التوصيات بشأن ايجاد الموارد المالية والفنية لتحقيق هذه البرامج. - ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بحياة البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والانشائية. - درس علاقات لبنان المالية والاقتصادية والتجارية بالبلدان الاجنبية وابداء الرأي في الاتفاقات المختصة بها. - تقديم المقترحات بشأن التعاقد مع الخبراء لوضعهم تحت تصرف وزارة التصميم العام وسائر الوزارات تقديم المقتراحات فيما يجب ان يعرض من مشاريع على الخبراء والفنيين الذين شفعهم تحت تصرف - الحكومة اللبنانية معها وتجديد الاولوية بين المشاريع التي تتضمنها هذه البرامج. - تقديم التوصيات بشأن المشاريع الانشائية التي تمول بواسطة صندوق التجهيز العام والمساعدات الفنية والاقتصادية. - تقديم الاقتراحات بتحديد المشاريع الجارية او المقبلة التي يشملها التصميم العام ويتم هذا التحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لانهاء مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/13/