The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 2 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: يغذى هذا الصندوق: 1- باعتمادات سنوية تعين في الموازنة العادية. 2- باعتمادات وايرادات استثنائية تخصص بقانون. 3- بالرسوم والعائدات السنوية وتعويضات الشرفية التي يدفعها المستفيدون من المشاريع التي يمولها صندوق التجهيز العام وتحدد هذه الرسوم والعائدات والتعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام. 4- بقروض داخلية او خارجية تعقد بموجب قوانين. 5- بمساعدات اقتصادية من قبل دول او هيئات دولية. 6- بما يخصص من عائدات اليانصيب الوطني. 7- بالعائدات الناتجة عن بيع املاك الدولة. 8- بما يخصص من عائدات البترول والجعالات الاضافية على المحروقات . وتحدد هذه العائدات والجعالات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/23/