Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يغذى هذا الصندوق: 1- باعتمادات سنوية تعين في الموازنة العادية. 2- باعتمادات وايرادات استثنائية تخصص بقانون. 3- بالرسوم والعائدات السنوية وتعويضات الشرفية التي يدفعها المستفيدون من المشاريع التي يمولها صندوق التجهيز العام وتحدد هذه الرسوم والعائدات والتعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس التصميم والانماء واقتراح وزير التصميم العام. 4- بقروض داخلية او خارجية تعقد بموجب قوانين. 5- بمساعدات اقتصادية من قبل دول او هيئات دولية. 6- بما يخصص من عائدات اليانصيب الوطني. 7- بالعائدات الناتجة عن بيع املاك الدولة. 8- بما يخصص من عائدات البترول والجعالات الاضافية على المحروقات . وتحدد هذه العائدات والجعالات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/23/