المادة 31
مادة 31: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير متفق مع مضمونه.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 No repeal recorded
Article 31 of Legislative decree No. 2 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير متفق مع مضمونه.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/31/