المادة 31
مادة 31: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير متفق مع مضمونه.
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير متفق مع مضمونه.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196186/article/31/