The whole text

قانون الاستملاك Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: تؤلف بقرار من وزير الاشغال العامة لجنة استملاك او اكثر في كل محافظة على الوجه التالي: - مهندس من وزارة الاشغال العامة رئيسا - ممثل عن الادارة طالبة الاستملاك عضوا - امين السجل العقاري الواقع في دائرته العقار المنوي استملاكه او من ينتدبه عضوا - رئيس الدوائر المالية في المنطقة عضوا - خبير محلي عضوا ولا تعبتر هذه اللجنة منعقدة على وجه قانوني الا بحضور كامل اعضائها.

المادة 10 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/10/