المادة 1
مادة 1: يستثنى العقاران رقم 227 و 229 من منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1982 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.
مرسوم Decree No. 6422 28/09/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء عقارين في منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة العائدة لنظام المنطقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6422 of 28 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ
26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة الشواطىء الشمالية),
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ
24/03/1994 وتعديلاته (تعديل تصنيف
المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة
والمزعجة),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 06/06/2001
محضر رقم 21,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 06/09/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقاران رقم 227 و 229 من منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) من الشروط الخاصة المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1982 وذلك فيما يعود لوجهة الاستعمال.
مادة 2: يسمح بانشاء مؤسسة لتربية الاسماك على العقارين المذكورين.
مادة 3: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية (D) المصدق بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 ولاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8553 تاريخ 29/08/2002, article 1, 05/09/2002
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 بحيث يصبح كما يلي: في ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية 2D المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ولأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related