All legislation

مرسوم Decree No. 8553 29/08/2002

Unofficial English title

Correcting a clerical error in Decree No. 6422 dated 28 September 2001 (exempting two properties in the Tahoum real estate area - Batroun district - from the special conditions of the area regulation)

Official title, in Arabic تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 6422 تاريخ 28 ايلول 2001 (استثناء عقارين في منطقة تحوم العقارية - قضاء البترون - من الشروط الخاصة العائدة لنظام المنطقة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8553 of 29 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8553
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5908-5909
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8553 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني)

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ

26/05/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة

الشواطىء الشمالية)

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ

24/03/1994 وتعديلاته (تعديل تصنيف المؤسسات

الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)

بناء على المرسوم رقم 6422 تاريخ 28

ايلول 2001 (استثناء عقارين في منطقة

تحوم العقارية - قضاء البترون - من الشروط

الخاصة العائدة لنظام المنطقة)

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 15/05/2002

- محضر رقم 21

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/08/2002

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثالثة من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 بحيث يصبح كما يلي: في ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 6422 تاريخ 28/9/2001 يبقى البناء خاضعا لنظام المنطقة الارتفاقية 2D المصدقة بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 ولأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2002