All legislation

مرسوم Decree No. 6052 01/12/1994

Unofficial English title

Approving the principle of full-time service for the Chairman of the Board of the Public Institution for Investment Promotion

Official title, in Arabic اقرار مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6052 of 1 Dec 1994. Published in Official Gazette issue 49 of 8 Dec 1994. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6052
Date
01/12/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1327-1328
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6052 تاريخ 01/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994

(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات) وتعديلاته

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1381 تاريخ 20/10/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 18/94/95

تاريخ 24/10/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اقر مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات

المادة 3

مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد

المادة 4

مادة 4: 1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويض التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة 2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة 3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها

المادة 5

مادة 5: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في ان معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 1 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994