المادة 2
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3073 of 30 Oct 1953. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Dec 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/196412/article/2/