المادة 2
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعين العاملان الاخصائيان المذكوران اعلاه وبصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/196412/article/2/