المادة 1
مادة 1: مدة العمل باحكام بالمرسوم رقم 3015 تاريح 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994
مرسوم Decree No. 4428 03/12/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد دعوة احتياطيي في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4428 of 3 Dec 1993. Published in Official Gazette issue 49 of 9 Dec 1993. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم المديرية العامة للامن العام) لاسيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى
الامن الداخلي) لا سيما المادة 161 منه
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياظ في قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 (دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على اقتراح مدير عام الامن العام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/11/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدة العمل باحكام بالمرسوم رقم 3015 تاريح 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1994 ولغاية 31/12/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج
Related