المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.
مرسوم Decree No. 2906 18/12/1985
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2906 of 18 Dec 1985. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Dec 1985. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 12 ليرة.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 550 ل.ل. - خارج لبنان 1100 ل.ل. او ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 20 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: الغي المرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/12/1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
Related