All legislation

مرسوم Decree No. 10898 28/08/1997

Unofficial English title

Declaring the works of the drinking water well No. BH1 A drilling project a public utility and ratifying the layout of the access road to the well in the Kharaybeh real estate area (Bekaa Governorate, Baalbek district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم BH1 A لمياه الشرب من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة الخريبة العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10898 of 28 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 49 of 23 Oct 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10898
Date
28/08/1997
Official Gazette
Issue 49, 23/10/1997, p. 3575
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 5217 تاريخ 31/03/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10898 تاريخ 28/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم BH1A لمياه الشرب في منطقة الخريبة العقارية المحدد بالاحرف (ب-ه-و-ز-ج-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة الخريبة العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم العقار الواقع ضمن موقع اشغال حفر البئر وتخطيط الطريق موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1997