المادة 1
مادة 1: تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها
مرسوم Decree No. 11152 15/10/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic استثناء الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11152 of 15 Oct 1997. Published in Official Gazette issue 49 of 23 Oct 1997. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30 حزيران 1977, لا سيما المادة الخامسة
منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 77/97 تاريخ 21/01/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related