The whole text

مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 9104 of 11 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Sep 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتالف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذا النشاط مهمته تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الجمعية العامة وهؤلاء يوزعون الوظائف فيها.تحدد مدة الولاية وفاقا لنظام الاتحاد الاساسي ونظامه الداخلي على ان لا تزيد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحاد اكثر من اربع سنوات - لا يجوز للجمعية ممارسة حقها في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على الاقل من قبول انتسابها في الاتحاد - لا يؤلف اتحاد يقل عدد جمعيات نشاطه عن اربع - ويتوجب على الاتحاد الرياضي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة اللعبة فيها. وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريح ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه

المادة 31 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/196647/article/31/