المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1295 2 تاريخ 1/9/1998 الجملة التالية: "او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة". والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4138 18/10/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4138 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ
12/06/1959 (نظام وصلاحيات المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري) لا
سيما الفقرة 6 من المادة 4 منه,
بناء على المرسوم رقم 12952 تاريخ
1 ايلول 1998 (تعديل تعريفة اهراء
الحبوب في مرفأ بيروت),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي
رقم 209/98-99 تاريخ
29/07/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1295 2 تاريخ 1/9/1998 الجملة التالية: "او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة". والباقي دون تعديل.
مادة 2: يضاف الى المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/9/1998 المادة التالية: "تستفيد الحبوب والمواد العلفية المعدة للترانزيت او اعادة التصدير من تخفيض في التعريفات المتوجبة للاهراء بنسبة 30% في حال تم التفريغ والتسليم على السيارات او على البواخر بواسطة اجهزة الاهراء".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related