The whole text

مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decree No. 4221 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

لا يحق لاي كان ان يتخذ اسما لمؤسسة سياحية او يستبدله ما لم يكن حاصلا على موافقة وزارة السياحة ولا يجوز استعمال الاسم الا لمؤسسة واحدة من اي نوع او فئة كانت, الا اذا كان المستثمر واحدا او وافق على استعمال الاسم لغير مؤسسته. ­ يجب وضع لافتة تحمل اسم المؤسسة باللغتين العربية والاجنبية في مكان بارز على المبنى, كما يجب اظهار الاسم ورقم الاجازة والتصنيف على جميع السجلات والفواتير والمراسلات والنشرات الخاصة بالمؤسسة. ­ يجب وضع لوائح الاسعار بالاحرف العربية واللاتينية وتحديدها بالنقد اللبناني, وذلك على مداخل المؤسسات وفي الاماكن البارزة منها.

المادة 16 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196673/article/16/