المادة 1
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد ملحم توفيق رميا، في محله الكائن في جديتا ـ طريق عام شتورا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 4181 18/10/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة اجازة بيع بارود الصيد بالمفرق الى اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد ملحم توفيق رميا)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4181 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصارد
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ملحم
توفيق رميا المسجل برقم 4725/2 تاريخ
08/11/1999 والمتعلق بطلب اضافة اجازة بيع
بارود الصيد بالمفرق الى اجازة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له
بناء على القرار رقم 51/د تاريخ 15/03/1999
القاضي بتجديد اجازة صاحب العلاقة
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد ملحم توفيق رميا، في محله الكائن في جديتا ـ طريق عام شتورا ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر
Related