المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد روجه جورج صليبي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار ـ العقار رقم 731 ـ قرب الساحة ـ ملك جورج لطف الله صليبي، قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4191 18/10/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد روجه جورج صليبي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4191 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
روجه جورج صليبي المسجل برقم
3954/2 تاريخ 01/07/2000 والمتعلق
بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد روجه جورج صليبي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار ـ العقار رقم 731 ـ قرب الساحة ـ ملك جورج لطف الله صليبي، قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر
Related