المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد أحمد علي علي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين يعقوب ـ العقار رقم 428 ـ قرب نبع عين يعقوب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4189 18/10/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد علي علي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4189 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
احمد علي علي المسجل برقم 271/2
تاريخ 12/01/1999 والمتعلق بطلب
اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد أحمد علي علي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين يعقوب ـ العقار رقم 428 ـ قرب نبع عين يعقوب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر
Related