All legislation

مرسوم Decree No. 13271 23/10/1998

Unofficial English title

Authorization to relocate the "School of Culture and Arts" located in Aley (Aley District) to another property in the same village

Official title, in Arabic الاجازة بنقل مقر "مدرسة الثقافة والفنون" الكائنة في عاليه (قضاء عاليه) الى عقار آخر في القرية ذاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 13271 of 23 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 49 of 29 Oct 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
13271
Date
23/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4384-4385
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13271 تاريخ 23/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 15466 تاريخ 15/02/1964

المتضمن اعطاء السيد حليم هاني باز اجازة بفتح

وادارة مدرسة خاصة ابتدائية للبنات, مختلطة,

داخلية, خارجية على العقار رقم /901/ من منطقة

عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الثقافة

والفنون",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم هاني

باز المسجل تحت رقم 6267/12 تاريخ 29/10/1997

والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة بنقل

مقر "مدرسة الثقافة والفنون" من العقار المرخصة

عليه في عاليه رقم /901/ الى العقار رقم /3904/

في القرية ذاتها,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد حليم هاني باز, صاحب اجازة "مدرسة الثقافة والفنون" الكائنة في عاليه (قضاء عاليه), نقل مقر المدرسة المذكورة من العقار رقم /901/ الى العقار رقم /3904/ من منطقة عاليه العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحب صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد

Related

More from the same year.

1998