The whole text

مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/01/1950 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 1017 of 28 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 5 of 1 Feb 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين: 14 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات بما فيه نصيبها ــ المجموع 18 قرشا لبنانيا من الرسم الاساسي ـــ عن كل ليتر من الكاز: 50,4 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة -,2 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات ــــ المجموع 50,6 قرشا لبنانيا ــــ

المادة 1 من مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/196821/article/1/