المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2284 تاريخ 25/01/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 2284 of 25 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 5 of 3 Feb 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2284 تاريخ 25/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196929/article/3/