The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 20 of 14 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. Status: repealed.

المادة 16

استثناء من الاحكام القانونية المعمول بها. تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للابنية المتضررة على اثر الحوادث الحاصلة منذ 26/2/1975 من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او ميناء طرابلس يكلف من قبل ادارته لهذه الغاية, مع مراعاة احكام المادتين 19 و 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977.

يعمل بهذا الاستثناء سنة بالنسبة للتصريح ولرخص الترميم واعادة البناء لمدة ثلاث سنوات لرخص الاشغال من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/16/