المادة 2
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 21 of 18 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197090/article/2/