المادة 2
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يمكن تعديل تأليف اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او انهاء خدماتها او تعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 18/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197090/article/2/