المادة 16
مادة 16:
تعتبر المهلة المنصوص عنها في كل من البندين (ب ) و (ج) من المادة 15 اعلاه مهلة اسقاط لا تقبل اي سبب من اسباب القطع او التعليق.
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 No repeal recorded
Article 16 of Legislative decree No. 17 of 4 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 16:
تعتبر المهلة المنصوص عنها في كل من البندين (ب ) و (ج) من المادة 15 اعلاه مهلة اسقاط لا تقبل اي سبب من اسباب القطع او التعليق.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/16/