المادة 1
مادة 1: الغيت من التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4710 18/01/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تعديل اقسام من تخطيط الطرق الموازية لنهر بيروت (الكرنتينا/جسر الباشا) المصدق بالمرسوم رقم 8725 تاريخ 06/07/1996 والغاء اقسام من التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4710 of 18 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 5 of 25 Jan 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي
اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد
صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات
واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على المرسوم رقم 3173 تاريخ
29/04/1972 القاضي بتصديق التخطيطات
التفصيلية والبراحات التابعة لها
ومواقع الساحات والحدائق العامة
والملعب البلدي في منطقة سن الفيل
(محافظة جبل لبنان- قضاء المتن),
بناء على المرسوم رقم 8725 تاريخ
06/07/1996 القاضي بتصديق تعديل
تخطيطات الطرق الموازية لنهر بيروت
(الكرنتينا- جسر الباشا),
بناء على المرسوم رقم 540 تاريخ
28/04/1999 القاضي باعطاء مجلس
الانماء والاعمار سلفة خزينة
لانشاء ملاعب رياضية في كل من
صيدا-طرابلس-سن الفيل-وبعلبك
وتأهيل ملعبي برج حمود وجونيه,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 718/99/أ
تاريخ 30/09/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزيري الاشغال العامة
والنقل والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من التصميم التفصيلي العام لمنطقة سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 3173 تاريخ 29/04/1972 (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
Related