المادة 10
مادة 10: عند حدوث ما يجيز انهاء خدمة احد اعضاء المجلس وفقا للقانون, فعلى المفوض ان يعلم الوزارة فورا بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 Repealed ملغى
Article 10 of Decree No. 3127 of 23 Jan 1960. Published in Official Gazette issue 5 of 27 Jan 1960. Status: repealed.
مادة 10: عند حدوث ما يجيز انهاء خدمة احد اعضاء المجلس وفقا للقانون, فعلى المفوض ان يعلم الوزارة فورا بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.
المادة 10 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/10/