المادة 10
مادة 10: عند حدوث ما يجيز انهاء خدمة احد اعضاء المجلس وفقا للقانون, فعلى المفوض ان يعلم الوزارة فورا بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.
مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. الحالة: ملغى.
مادة 10: عند حدوث ما يجيز انهاء خدمة احد اعضاء المجلس وفقا للقانون, فعلى المفوض ان يعلم الوزارة فورا بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.
المادة 10 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/10/