Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: عند حدوث ما يجيز انهاء خدمة احد اعضاء المجلس وفقا للقانون, فعلى المفوض ان يعلم الوزارة فورا بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 10 من مرسوم رقم 3127 تاريخ 23/01/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/197145/article/10/