المادة 4
يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 Repealed ملغى
Article 4 of Decree No. 11710 of 22 Jan 1998. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1998. Status: repealed.
يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.
المادة 4 من مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/197193/article/4/