المادة 4
يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1998. الحالة: ملغى.
يمنع ادخال اي من المواد المعنية في هذا المرسوم الى السوق اللبنانية الا بعد الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة مبني على قرار اللجنة المختصة يتم التاشير على اذونات الادخال من قبل رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة.
المادة 4 من مرسوم رقم 11710 تاريخ 22/01/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/197193/article/4/