المادة 1
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
مرسوم Decree No. 7393 26/01/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم 13532 تاريخ 5-11-1948 المتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7393 of 26 Jan 1952. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
مادة 2: تبقى مرعية الاجراء احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13531 السالف الذكر وجميع احكامه التي لم تلغ بنص لاحق له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952, article 1, 21/05/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا
Related