المادة 4
المشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الاموال الخاضعة للضريبة كافة, باستثناء:
- الخدمات,
- الأطعمة والمشروبات على أنواعها,
- المحروقات أو المواد الملتهبة على انواعها,
- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون,
- التبغ المصنع.
مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 7301 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
المشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الاموال الخاضعة للضريبة كافة, باستثناء:
- الخدمات,
- الأطعمة والمشروبات على أنواعها,
- المحروقات أو المواد الملتهبة على انواعها,
- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون,
- التبغ المصنع.
المادة 4 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197292/article/4/