المادة 4
المشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الاموال الخاضعة للضريبة كافة, باستثناء:
- الخدمات,
- الأطعمة والمشروبات على أنواعها,
- المحروقات أو المواد الملتهبة على انواعها,
- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون,
- التبغ المصنع.
مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المشتريات التي تسمح بحق الاسترداد هي الاموال الخاضعة للضريبة كافة, باستثناء:
- الخدمات,
- الأطعمة والمشروبات على أنواعها,
- المحروقات أو المواد الملتهبة على انواعها,
- المشتريات الممنوع تصديرها بموجب القانون,
- التبغ المصنع.
المادة 4 من مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197292/article/4/