All legislation

مرسوم Decree No. 7287 25/01/2002

Unofficial English title

Specifying the details of application of the provisions of Law No. 379 dated 14/12/2001 (Value Added Tax) relating to the concept of shared passenger transport

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة علىالقيمة المضافة) المتلعقة بمفهوم النقل المشترك للاشخاص

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7287 of 25 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7287
Date
25/01/2002
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2002, p. 393-394
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7287 تاريخ 25/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 16 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 124/2001-2002 تاريخ 22/01/2002)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام البند 6 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

- "القانون", قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة", الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة", الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الأدارة الضريبية", مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الأراضي اللبنانية" أو "لبنان ", الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

يشمل الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند 6 من المادة 16 من القانون عمليات النقل المشترك للاشخاص الذي يتم بواسطة آليات مخصصة لهذه الغاية اكانت عائدة للقطاع الخاص او العام, وتشمل عمليات النقل بالمعنى الذي يقصده هذا المرسوم سيارات الأجرة العمومية للركاب (سرفيس) باستثناء سيارات التاكسي التي تعمل ضمن نطاق شركات متخصصة.

كما يشمل الإعفاء السيارات المخصصة لنقل الموتى.

المادة 3

يقصد بالنقل المشترك بمفهوم المادة الثانية من هذا المرسوم النقل الذي يدفع المسافر لقاءه تعرفة ثابتة محددة سابقا من أجل الوصول الى مكان معين. لا يعتبر النقل مشتركا في حال تم استئجار وسيلة نقل بكاملها أو استئجار عدد من المقاعد لقاء بدل مقطوع أو على أساس مدة الرحلة أو على أساس المسافة المقطوعة وبغض النظر عن عدد المقاعد المشغولة وبالتالي تفرض الضريبة على الخدمات التي تقدمها مؤسسات تأجير السيارات مع او بدون سائق, والمؤسسات التي تؤمن سيارة اجرة (تاكسي) بناء للطلب, شرط أن تستوفي المؤسسة شروط الخضوع للضريبة المنصوص عليها في القانون.

المادة 4

يشمل ايضا الاعفاء من الضريبة وفقا لاحكام البند 6 من المادة 16 من القانون, عمليات تسليم الاموال او تقديم الخدمات المتعلقة بخدمة النقل المشترك للاشخاص, شرط أن يكون ثمن هذه العمليات مشمولا ببدل النقل وشرط ألا يظهر هذا الثمن في الفاتورة بشكل منفصل عن البدل المذكور.

المادة 5

يحق لكل شخص يقوم لصالح اشخاص آخرين بخدمات النقل المشترك المعفاة من الضريبة وفقا لاحكام هذا المرسوم, ان يطلب استرداد كل او جزء من الضريبة الذي يتحمله على مشترياته من اجل القيام بنشاطه المعفى من الضريبة, وذلك وفقا لأحكام المادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002