The whole text

مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Decree No. 7286 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: لغايات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة, يعتبر بمثابة اراض مبنية كل شيء مادي يكون له, بالنظر الى طبيعته, موقع ثابت, سواء كان مشيدا على سطح الارض او في باطنها, بما في ذلك المنازل والمكاتب والشقق والابنية الصناعية والزراعية والمخازن والمصانع والمناجم والمستودعات والمرائب. وتعتبر في منزلة الاراضي المبنية, العقارات بالتخصيص أي المنقولات التي تعتبر من متممات العقار, وبشكل عام كل عين منقول مثبت في الارض بصورة نهائية, كالمعدات والاجهزة الصناعية والزراعية.

المادة 7 من مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197294/article/7/