Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: لغايات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة, يعتبر بمثابة اراض مبنية كل شيء مادي يكون له, بالنظر الى طبيعته, موقع ثابت, سواء كان مشيدا على سطح الارض او في باطنها, بما في ذلك المنازل والمكاتب والشقق والابنية الصناعية والزراعية والمخازن والمصانع والمناجم والمستودعات والمرائب. وتعتبر في منزلة الاراضي المبنية, العقارات بالتخصيص أي المنقولات التي تعتبر من متممات العقار, وبشكل عام كل عين منقول مثبت في الارض بصورة نهائية, كالمعدات والاجهزة الصناعية والزراعية.

المادة 7 من مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197294/article/7/