المادة 3
يعتبر التسليم واقعا في لبنان اذا كان المال موجودا في لبنان عند البدء بنقله, وذلك سواء كان النقل حاصلا بواسطة الشاري او لحسابه, او بواسطة البائع او لحسابه, مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعمليات التصدير.
مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7309 of 28 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
يعتبر التسليم واقعا في لبنان اذا كان المال موجودا في لبنان عند البدء بنقله, وذلك سواء كان النقل حاصلا بواسطة الشاري او لحسابه, او بواسطة البائع او لحسابه, مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعمليات التصدير.
المادة 3 من مرسوم رقم 7309 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197299/article/3/