المادة 3
تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الخاضع للضريبة اموالا لنفسه, كما حددتها المادة 8 من القانون, عند اول استعمال للمال او عند تغيير تخصيصه.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7308 of 28 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الخاضع للضريبة اموالا لنفسه, كما حددتها المادة 8 من القانون, عند اول استعمال للمال او عند تغيير تخصيصه.
المادة 3 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/3/