المادة 3
تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الخاضع للضريبة اموالا لنفسه, كما حددتها المادة 8 من القانون, عند اول استعمال للمال او عند تغيير تخصيصه.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستحق الضريبة بالنسبة لعملية تسليم الخاضع للضريبة اموالا لنفسه, كما حددتها المادة 8 من القانون, عند اول استعمال للمال او عند تغيير تخصيصه.
المادة 3 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/3/