المادة 8
تستحق الضريبة في حال بيع مال ما على سبيل التجربة, وذلك عند قبول الشاري لهذا المال بصورة نهائية. واذا تم اصدار فاتورة قبل تاريخ قبول الشاري للمال, فتستحق الضريبة في هذه الحالة بتاريخ اصدار الفاتورة.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 7308 of 28 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
تستحق الضريبة في حال بيع مال ما على سبيل التجربة, وذلك عند قبول الشاري لهذا المال بصورة نهائية. واذا تم اصدار فاتورة قبل تاريخ قبول الشاري للمال, فتستحق الضريبة في هذه الحالة بتاريخ اصدار الفاتورة.
المادة 8 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/8/